فهرس الكتاب

الصفحة 1258 من 1699

وكذلك قال [1] في"رواية حرب"، وزاد: وإن [2] اشترطوا إن باعها؛ فهم أحق بها بالثمن؛ فلا يقربها، يذهب [3] إلى حديث عمر حين قال لابن مسعود. [وكذلك نقل مهنأ، وقال في"رواية أبي طالب"فيمن اشترى أمة بشرط لا يقربها وفيها شرط] [4] . وكذلك نقل ابن منصور.

وقول عمر الذي أشار إليه هو ما رواه حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته [5] ، وشرط لها: إن باعها؛ فهي لها بالثمن الذي اشتراها، فسأل ابنُ مسعود عن ذلك عمر ابن الخطاب؛ فقال: لا تَنكحها [6] ، وفيها شرط [7] .

قال حنبل: قال عمي: كل شرط في فرج؛ فهو على هذا، والشرط الواحد في البيع جائز؛ إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها! لأنه شرط لامرأته الذي شرط، فلم يجز [8] عمر أن يطأها وفيها شرط.

وكذلك نص أحمد في"رواية ابن هانئ"على منع الوطء في الأمة

= ومسدد في"مسنده"كما في"المطالب العالية" (2/ 94 - 95 رقم 1408 - المسندة) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 336) . وانظر:"كنز العمال"4/ رقم 9999، 10002).

(1) في المطبوع:"قال مهنا"! وهذا خطأ.

(2) في المطبوع:"إن"من غير واو.

(3) في (ج) :"فيذهب".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(5) في المطبوع:"امرأةٍ".

(6) في المطبوع:"لا ينكحها".

(7) سبق تخريجه.

(8) في المطبوع:"فلم يجوز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت