فهرس الكتاب

الصفحة 1380 من 1699

(القاعدة الثامنة والخمسون بعد المئة)

إذا تعارض معنا أصلان عمل بالأرجح منهما؛ لاعتضاده بما يرجحه، فإن تساويا؛ خرج في المسألة وجهان غالبًا [1] .

- (ومن صور ذلك) : ما إذا وقع في الماء نجاسة، وشك في بلوغه القلتين؛ فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته [2] ؟

على وجهين:

أحدهما: يحكم بنجاسته، وهو المرجح عند صاحبي [3] "المغني" [4] و"المحرر" [5] ؛ لأن الأصل عدم بلوغه قلتين.

والثاني: هو طاهر، وهو أظهر؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، [وأما أن أصله القلة] [6] ؛ فقد لا يكون كذلك، كما إذا كان كثيرًا ثم نقص وشك في قدر الباقي منه، ويعضد هذا أن الأصل وجوب الطهارة بالماء؛ فلا يعدل

(1) انظر عن القاعدة وتطبيقاتها:"المنثور" (1/ 330) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (ص 68) للسيوطي، و"موسوعة القواعد الفقهية" (1/ 284) .

(2) في المطبوع:"طهارته".

(3) في المطبوع و (ب) : "صاحب"المغني"و"المحرر"."

(4) انظر:"المغني" (1/ 33/ 21) .

(5) انظر:"المحرر" (1/ 2) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت