فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 1699

السائل، وهل يسري عليه إلى حصة الآخر أم لا؟

إن قلنا: إن النقود تتعين بالتعيين؛ لم يسر لأن المسؤول ملكها عليه بالعقد، فلم يبق في ملك السائل شيء؛ فصار معسرًا، وإن قلنا: لا يتعين؛ سرى إلى حصة الشريك؛ كما لو اشترى ذلك النصيب بثمن في الذمة لأنه مالك لقيمة حصة الآخر، [وذكره السامري في"فروقه"] [1] ، ويفيد هذا أن الدين المستغرق لا يمنع السراية.

7 - [السابعة] [2] : العبد؛ هل يملك بالتمليك أم لا؟

في المسألة روايتان عن أحمد:

أشهرهما عند الأصحاب: إنه لا يملك، وهو اختيار الخرقي [3] وأبي بكر والقاضي والأكثرين.

والثانية: يملك، اختارها ابن شاقلا، وصححها ابن عقيل وصاحب"المغني" [4] .

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة [جدًّا] [5] :

- (فمنها) : لو ملك السيد عبده مالًا زكويًّا، فإن قلنا: لا يملكه؛ فزكاته على السيد [لأنه ملكه، وإن قلنا: يملكه؛ فلا زكاة على السيد] (5)

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وذكره السامري".

(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(3) انظره في:"المغني" (4/ 125/ 3037) .

(4) انظر:"المغني" (4/ 126/ 3040) .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت