فهرس الكتاب

الصفحة 1023 من 1699

(القاعدة الخامسة بعد المئة)

في إضافة الإِنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.

أما الإنشاءات، فمنها العقود، وهي أنواع:

أحدها: عقود التمليكات المحضة؛ كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثقات؛ كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد أو القبض بعده؛ كالهبة والصدقة؛ فلا [1] يصح في مبهم من أعيان متفاوتة؛ كعبد من عبيد وشاة [2] من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين، وفي الكفالة احتمال؛ لأنه تبرع؛ فهو كالإباحة والإعارة [3] ، ويصح في مبهم من أعيان متساوية مخنلطة؛ كقفيز [من] (4) صبرة [ورطل من زبرة] [4] ، فإن كانت متميزة متفرقة؛ ففيه احتمالان ذكرهما في"التلخيص"، وظاهر كلام القاضي الصحة؛ فإنه ذكر في"الخلاف": أنه يصح عين من أعيان متقاربة النفع؛ لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان، وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرة مختلفة الأجزاء؛ فوجهان:

(1) في (ج) :"ولا".

(2) في (ب) :"أو شاة".

(3) في المطبوع و (ج) :"كالإعارة والإباحة".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت