(القاعدة الخامسة بعد المئة)
في إضافة الإِنشاءات والإخبارات إلى المبهمات.
أما الإنشاءات، فمنها العقود، وهي أنواع:
أحدها: عقود التمليكات المحضة؛ كالبيع والصلح بمعناه، وعقود التوثقات؛ كالرهن والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد أو القبض بعده؛ كالهبة والصدقة؛ فلا [1] يصح في مبهم من أعيان متفاوتة؛ كعبد من عبيد وشاة [2] من قطيع، وكفالة أحد هذين الرجلين وضمان أحد هذين الدينين، وفي الكفالة احتمال؛ لأنه تبرع؛ فهو كالإباحة والإعارة [3] ، ويصح في مبهم من أعيان متساوية مخنلطة؛ كقفيز [من] (4) صبرة [ورطل من زبرة] [4] ، فإن كانت متميزة متفرقة؛ ففيه احتمالان ذكرهما في"التلخيص"، وظاهر كلام القاضي الصحة؛ فإنه ذكر في"الخلاف": أنه يصح عين من أعيان متقاربة النفع؛ لأن المنافع لا تتفاوت كالأعيان، وإن كانت مختلفة من جنس واحد؛ كصبرة مختلفة الأجزاء؛ فوجهان:
(1) في (ج) :"ولا".
(2) في (ب) :"أو شاة".
(3) في المطبوع و (ج) :"كالإعارة والإباحة".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.