سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه [1] أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.
والثانية: لا يصح إذا عرفه المبرئ، سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم.
وفي تخريج [آخر] [2] : أنه إن علم بمعرفته [3] [به] [4] ؛ صح، وإن ظن جهله [به] (4) ؛ لم يصح لأنه غار له.
والثالثة: لا تصح [5] البراءة من المجهول وإن جهلاه؛ إلا فيما تعذر علمه للضرورة، وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.
- (ومنها) : البراءة من عيوب المبيع إذا [6] لم يعين منها شيء، وفيه روايتان:
أشهرهما: أنه لا يبرأ.
والثانية: يبرأ إلا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشة.
وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر بالصحة مطلقًا من البراءة من المجهول.
- (ومنها) : إجازة الوصية المجهولة، وفي صحتها وجهان.
(1) في المطبوع:"ووصفه".
(2) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(3) في المطبوع:"معرفته".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) كذا في (ب) و (ج) ، وفي المطبوع و (أ) :"لا يصح".
(6) في (ج) :"إذ".