فهرس الكتاب

الصفحة 1022 من 1699

سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه [1] أو جهلهما معًا، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

والثانية: لا يصح إذا عرفه المبرئ، سواء علم المبرئ بمعرفته أو لم يعلم.

وفي تخريج [آخر] [2] : أنه إن علم بمعرفته [3] [به] [4] ؛ صح، وإن ظن جهله [به] (4) ؛ لم يصح لأنه غار له.

والثالثة: لا تصح [5] البراءة من المجهول وإن جهلاه؛ إلا فيما تعذر علمه للضرورة، وكذلك البراءة من الحقوق في الأعراض والمظالم.

- (ومنها) : البراءة من عيوب المبيع إذا [6] لم يعين منها شيء، وفيه روايتان:

أشهرهما: أنه لا يبرأ.

والثانية: يبرأ إلا من عيب علمه، فكتمه؛ لتغريره وغشة.

وخرج أبو الخطاب وجهًا آخر بالصحة مطلقًا من البراءة من المجهول.

- (ومنها) : إجازة الوصية المجهولة، وفي صحتها وجهان.

(1) في المطبوع:"ووصفه".

(2) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(3) في المطبوع:"معرفته".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5) كذا في (ب) و (ج) ، وفي المطبوع و (أ) :"لا يصح".

(6) في (ج) :"إذ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت