- (ومنها) : لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي"الخلاف"للقاضي يلزمه اليمين باللَّه [تعالى] [1] والطلاق والعتاق والظهار والنذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرع [على قوله] [2] في أيمان البيعة.
قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ] [3] اليمين باللَّه [تعالى] (1) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما [4] ، فأما على [قولنا] [5] بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين [6] ، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه [7] ، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى] (1) وغيرها، مع أن صاحب"المحرر"لم يحك خلافًا [في] [8] اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما [9] اليمين باللَّه [تعالى] [10] وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة [11] .
- (ومنها) : البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،
(1) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(2) و (3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) في المطبوع:"كفاراتهما".
(5) في (ج) :"القول".
(6) في المطبوع و (ج) :"كفارة اليمين".
(7) في المطبوع:"ويلزمه".
(8) في المطبوع:"على".
(9) في المطبوع و (ج) :"ولا سيما".
(10) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(11) انظر:"المحرر" (2/ 197 - 198) .