(القاعدة الرابعة عشر بعد المئة)
إطلاق الشركة؛ هل يتنزل على المناصفة، [أم] [1] هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟
فيه وجهان ذكرهما صاحب"التلخيص"في البيع، والذي ذكره الأصحاب في الإقرار أنه مبهم، وكذلك صرح به ابن عقيل في"نظرياته"مختارًا له، وقال القاضي في"المجرد"في البيع وفي [2] "خلافه"أيضًا: ينزل على المناصفة، وهل يقال باستحقاق الشريك من كل جزء [جزءً] [3] أو بالتشاطر؟
يحتمل وجهين، وكلام الأصحاب يدل على التشاطر، ويتفرع على [هذا] [4] مسائل:
- (منها) : لو قال لمشتري سلعة: أشركني في هذه السلعة؛ فهل يصح وينزل على المناصفة، أم لا للجهالة؟
على وجهين ذكرهما في"التلخيص"، والجزوم به في ["المجرد"] [5]
(1) في المطبوع و (ج) :"أو".
(2) في (ب) والمطبوع:"في".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج) :"ذلك".
(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"المحرر".