فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 1699

الصحة تنزيلًا على المناصفة.

- (ومنها) : لو قال: هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو هو شريكي فيه؛ فوجهان [1] ، المجزوم [به] [2] في الإِقرار: الإِبهام، ويرجع في تفسيره إليه، وهو اختيار ابن عقيل، وقال القاضي في"خلافه": هو بينهما نصفين.

- (ومنها) : لو أوقع طلاقًا ثلاثًا بامرأة له، ثم قال لأخرى: أشركتك] [3] معها، فإن قلنا بالمناصفة؛ اقتضى وقوع اثنتين، وإن قلنا بالإِبهام؛ لم يقع أكثر من واحدة لأنها اليقين؛ [إلا أن يفسره بأكثر من ذلك] [4] ، ويحتمل أن يقع ثلاثًا بناءً على أن الشركة تقتضي الاستحقاق من كل جزء [5] ، وقد يقال هذا إنما [يمكن] [6] في التمليكات دون الطلاق، فإن حقيقة الاشتراك في طلاق الأولى لا يمكن [7] ؛ فحمل على استحقاق نظيره، أما لو تعدد الشركاء؛ فهل يقال: يستحق الشريك مثل نصف ما لهم، أو مثل واحد منهم؟

على وجهين ذكرهما القاضي في البيع، وبنى عليهما: لو اشترى اثنان شيئًا، ثم أشركا ثالثًا فيه؛ فهل له نصفه أو ثلثه؟

(1) في المطبوع:"أو هو شريكي، فيه وجهان".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) في المطبوع:"للأخرى شركتك".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(5) في (ج) :"كل جزء جزء".

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (ج) :"يكون".

(7) كذا في (ب) ، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي المطبوع و (أ) :"تمكن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت