فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 1699

على الزوج، سواء كانت مكنت [1] من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.

15 - [الخامسة عشر] [2] القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا [3] ، أو أحد أمرين؟

في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا] [4] .

16 - [السادسة عشر] (2) : المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا [5] ؟

في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.

والثانية: يزول [6] ، وفي وقت زواله روايتان:

إحداهما: من حين موته مرتدًا.

(1) في (ج) :"أمكنت".

(2) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(3) في المطبوع:"عنها"!

(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"عنه"، وفي (ب) و (ج) :"عن إعادته هنا".

(5) انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في:"الكافي" (2/ 1089) لابن عبد البر، وعند الحنفية في"تأسيس النظر" (ص 30 و 48 - ط جديدة) . وانظر:"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 155) .

(6) في المطبوع:"تزول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت