على الزوج، سواء كانت مكنت [1] من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.
15 - [الخامسة عشر] [2] القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا [3] ، أو أحد أمرين؟
في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا] [4] .
16 - [السادسة عشر] (2) : المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا [5] ؟
في المسألة روايتان:
إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.
والثانية: يزول [6] ، وفي وقت زواله روايتان:
إحداهما: من حين موته مرتدًا.
(1) في (ج) :"أمكنت".
(2) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(3) في المطبوع:"عنها"!
(4) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"عنه"، وفي (ب) و (ج) :"عن إعادته هنا".
(5) انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في:"الكافي" (2/ 1089) لابن عبد البر، وعند الحنفية في"تأسيس النظر" (ص 30 و 48 - ط جديدة) . وانظر:"موسوعة القواعد الفقهية" (2/ 155) .
(6) في المطبوع:"تزول".