فهرس الكتاب

الصفحة 1637 من 1699

كقضاء الدين [1] ، وقد ذكرنا ذلك مستوفًى في القواعد، والصحيح هنا الرجوع مطلقًا؛ لأنه واجب عليه في الظاهر.

وقد ذكر صاحب"المغني" [2] أن الملاعنة لو أنفقت على الولد ثم استلحقه الملاعن؛ رجعت عليه لأنها إنما أنففت لظنها أنه لا أب له، وأما إذا قلنا: النفقة للحامل؛ [فإنها لم تجب] [3] على واحد منهما؛ لأن الحامل لا نفقة لها على الواطئ بشبهة، أو [في] [4] نكاح فاسد؛ كما سبق، والزوج ليس بمتمكن من الاستمتاع بها في حال [5] الحمل؛ لأن الرجعية إذا حملت في عدتها [6] من شبهة انقطعت عدة الزوج في [7] مدة الحمل، وحرم على الزوج الاستمتاع بها، وهل له رجعتها في هذه المدة [لبقاء بقية] [8] عدته عليها؟

على وجهين، وجزم القاضي في"خلافه"بالمنع، ورجح صاحب"المغني"الجواز [9] ، [و] [10] على الوجهين لا نفقة لها لتحريم الاستمتاع بها

(1) في (ج) :"الديون".

(2) في"المغني" (8/ 186/ 6527) .

(3) في المطبوع:"فإنا لم نوجب لها النفقة"، وفي (ب) :"فإنما لم تجب لها النفقة"، وفي (ج) "فإنما تجب لها النفقة".

(4) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) .

(5) في المطبوع:"حالة".

(6) في المطبوع:"عدة".

(7) في المطبوع:"من".

(8) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) :"لبقية".

(9) انظر:"المغني" (8/ 402/ 6082) .

(10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت