[فـ] (1) يحدث على ملك العامل دون المالك، وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور، [فـ] (2) إن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ احتمل أن يحتسب [3] من الثلث؛ لأنه خارج حينئذ من ملكه، واحتمل أن لا يحتسب [4] منه، وهو ظاهر كلامهم؛ لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئًا، وإنما زادهم فيه ربحًا.
9 - [التاسعة] [5] : الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟
في المسألة روايتان معروفتان:
أشهرهما: إنه ملك للموقوف عليه.
والثانية: لا؛ فعلى هذه هل هر ملك للواقف أو للَّه تعالى؟
فيه خلاف أيضًا، ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل [كثيرة] [6] :
- (منها) : زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين؛ فهل يجب [عليه] (6) زكاتها؟
[فيه طريقتان:
إحداهما] [7] : بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا: هو ملك للموقوف
(1 و 2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"و".
(3) في المطبوع و (أ) و (ج) :"يحسب".
(4) فى المطبوع و (ج) :"أن لا يحسب".
(5) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(7) في المطبوع:"فيه طريقان: أحدهما"، وفي (ب) :"فيها طريقان: إحداهما"، وفي (ج) :"في طريقان: إحداهما".