فهرس الكتاب

الصفحة 975 من 1699

(القاعدة السادسة والتسعون)

من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه؛ هل تقع موقعه وبنتفي الضمان عن المؤدي؟

هذا على قسمين:

أحدهما: أن تكون العين ملكًا لمن وجب عليه الأداء، وقد تعلق بها حق [الغير] [1] ، فإن كان المتصرف له ولاية التصرف؛ وقع الموقع ولا ضمان، ولو كان الواجب دينًا؛ وإن لم يكن له ولاية؛ فإن كانت العين متميزة بنفسها؛ فلا ضمان، ويجزئ [2] ، وإن لم تكن متميزة من بقية ماله؛ ضمن ولم يجزئ، إلا أن يجيز المالك التصرف، ويقول [3] بوقف عقود الفضولي على الإجازة، ويتفرع على هذا مسائل:

- (منها) : لو امتنع من وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله ووفاه عنه؛ صح، وبرئ منه ولا ضمان.

- (ومنها) : لو امتنع من أداء الزكاة، فأخذها الإمام منه قهرًا؛ فإنها [4]

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ، وفي المطبوع:"للغير".

(2) في (ج) :"وتجزئ".

(3) في (ب) :"ويقول"، وفي المطبوع:"فنقول".

(4) في المطبوع و (ج) :"فإنه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت