فهرس الكتاب

الصفحة 1656 من 1699

قلنا: قد ملكوا [1] ؛ لم يقبل؛ كشهادة أحد الشريكين للآخر، وإن قلنا: لم يملكوا؛ قبلت، ذكره القاضي في"خلافه"، قال الشيخ تقي الدين: وفي قبولها نظر؛ وإن قلنا: لم يملكوا لأنها شهادة تجر نفعًا [2] .

قلت: هذا ذكره القاضي في مسألة ما إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم، وذكر في مسألة السرقة من بيت المال والغنيمة أنه لا يقبل [3] . شهادة أحد الغانمين بمال الغنيمة مطلقًا، وهو الأظهر، [واللَّه أعلم] [4] .

19 - [التاسعة عشرة] [5] القسمة؛ هل هي إفراز أو بيع؟

المذهب أن [قسمة الاجبار -وهي ما لا يحصل فيه رد عوض من أحد الشريكين ولا ضرر عليه] [6] - إفراز لا بيع، وذهب ابن بطة إلى أنها كالبيع في أحكامه، [وحكى الآمديُّ روايتين] [7] ، [فأما ما كان فيه رد عوض؛ فهي بيع، و] [8] قال الشيخ مجد الدين: الذي يتحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد، وإفراز في الباقي؛ لأن أصحابنا قالوا في قسمة الطلق عن

(1) في المطبوع:"ملكوه".

(2) وردت عدة أحاديث فيها عدم قبول شهادة مَنْ جَرّ إلى نفسه بشهادته نفعًا. سقتها وتخريجها في تعليقي على"الموافقات" (4/ 65 - 66) للشاطبي؛ فانظره غير مأمور.

(3) في (أ) بدون نقط، وفي (ب) :"لا نقبل"، وفي (ج) :"لا تقبل".

(4) ما بين المعقوفتين انفرد بها (أ) .

(5) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(6) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) :"القسمة".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، وفي (ب) :"وحكى الآمديُّ روايتان".

(8) ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت