الوقف: إذا كان فيها رد من جهة صاحب الوقف؛ جاز لأنه يشترى [به] [1] الطلق، وإن كان من [2] جهة صاحب الطلق؛ لم يجز.
ويتفرع على الاختلاف في كونها إفرازًا أو بيعًا فوائد كثيرة:
- (منها) : لو كان بينهما ماشية مشتركة، [فقسماها] [3] في أثناء الحول، واستداما خلطة الأوصاف، فإن قلنا: القسمة إفراز؛ لم ينقطع الحول بغير خلاف، وإن قلنا: بيع؛ خرج على بيع الماشية بجنسها في أثناء الحول؛ هل يقطعه أم لا؟
- (ومنها) : إذا تقاسما وصرحا بالتراضي واقتصرا على ذلك؛ فهل يصح؟
إن قلنا: هي إفراز؛ صحت، وإن قلنا: [هي] [4] بيع؛ فوجهان ذكرهما [5] صاحب"الترغيب"، وكان مأخذهما الخلاف في اشتراط الإيجاب والقبول، وظاهر كلامه أنس تصح بلفظ القسمة على الوجهين، ويتخرج أن لا تصح [6] من الرواية التي حكاها في"التلخيص"باشتراط لفظ البيع والشراء في البيع.
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(2) في المطبوع:"في".
(3) في المطبوع:"فاقتسماها"، وفي (ج) :"فقسما".
(4) ما بين المعقوفتين من (أ) .
(5) في المطبوع:"حكاهما".
(6) في المطبوع:"لا يصح".