(القاعدة التاسعة عشرة) [1]
إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.
ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها) : الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب"المغني" [2] ، وخالفه صاحب"المحرر" [3] ، وقال: يصلي بالتيمم [4] ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح [5] .
(1) هذه القاعدة بتمامها سقطت من (أ) ، وأشار إلى ذلك الناسخ بترقيم القاعدة الآتية برقم (20) .
(2) انظر:"المغني" (1/ 150 - 151/ 340) .
(3) انظر:"المحرر" (1/ 23) ؛ حيث قال:"وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت؛ صلى بالتيمم".
(4) بعدها في نسخة (ج) زيادة:"في أول وقت الصلاة"، وما أظنها صحيحة المعنى، فضلًا عن أنها غير موجودة في كتاب"المحرر".
(5) في"مسائل صالح" (2/ 473/ 1190) :"قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟ قال؛ لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة"اهـ.
قلت: وأثر ابن عمر عند البخاري في"صحيحه"(كتاب التيمم، باب التيمم في =