فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 1699

(القاعدة التاسعة عشرة) [1]

إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب.

ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها) : الطهارة، فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ فعليه أن يتطهر ويصلي بعد الوقت، ذكره صاحب"المغني" [2] ، وخالفه صاحب"المحرر" [3] ، وقال: يصلي بالتيمم [4] ، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية صالح [5] .

(1) هذه القاعدة بتمامها سقطت من (أ) ، وأشار إلى ذلك الناسخ بترقيم القاعدة الآتية برقم (20) .

(2) انظر:"المغني" (1/ 150 - 151/ 340) .

(3) انظر:"المحرر" (1/ 23) ؛ حيث قال:"وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت؛ صلى بالتيمم".

(4) بعدها في نسخة (ج) زيادة:"في أول وقت الصلاة"، وما أظنها صحيحة المعنى، فضلًا عن أنها غير موجودة في كتاب"المحرر".

(5) في"مسائل صالح" (2/ 473/ 1190) :"قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟ قال؛ لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة"اهـ.

قلت: وأثر ابن عمر عند البخاري في"صحيحه"(كتاب التيمم، باب التيمم في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت