(القاعدة الحادية والخمسون بعد المئة)
دلالة الأحوال تختلف [1] بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام بمجردها.
ويتخرج عليه مسائل:
- (ومنها) : كنايات الطلاق في حالة الغضب والخصومة لا يقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها.
- (ومنها) : كنايات القذف وحكمها كذلك على الصحيح؛ حتى إن ابن عقيل جعلها مع دلالة الحال صرائح.
- (ومنها) : لو تلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهًا [2] ؛ فالقول قوله لأن الأسر دليل الإكراه والتقية.
- (ومنها) : لو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية [3] ، وقال: لم [4] أرد الإسلام، [مع دلالة الحال على صدقه] [5] ؛
(1) في المطبوع:"يختلف".
(2) في المطبوع:"كرها".
(3) في المطبوع:"والحكاية".
(4) في المطبوع:"ولم".
(5) ما بين المعقوفتين في (ج) مذكور بعد قوله الآتي:"فهل يقبل منه".