فهرس الكتاب

الصفحة 1335 من 1699

قال القاضي في"الجامع": لأن [شاهد الحال يدل] [1] على أنه وهب له بشرط بقاء العقد، فإذا زال مَلَكَ الرجوع بها؛ كالهبة بشرط الثواب. انتهى.

وهذا في الفرقة القهرية لفقد الكفاءة ونحوها ظاهر، وكذلك الفرقة الاختيارية المسقطة [2] للمهر، فأما الفسخ [3] المقرر للمهر أو نصفه؛ فتثبت معه الهدية، فأما إن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب [4] العقد؛ كأجرة الدلال ونحوها؛ ففي"النظريات"لابن عقيل: إن فسخ البيع بإقالة ونحوها؛ يقف [5] على التراضي؛ فلا يرد الأجرة، بيان فسخ بخيار أو عيب؛ ردت لأن البيع وقع مترددًا [6] بين اللزوم وعدمه. [انتهى] [7] .

وقياسه في النكاح أنه إن فسخ لفقد الكفاءة أو لعيبٍ [8] ؛ ردت، وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة؛ لم ترد.

(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"في هذه الحالة تدل".

(2) في المطبوع:"المقسطة"!

(3) في المطبوع:"النسخ".

(4) في المطبوع:"لسبب".

(5) في المطبوع:"لم يقف".

(6) في (أ) :"مردودًا".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(8) في المطبوع:"العيب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت