(القاعدة التاسعة والتسعون)
ما تدعو الحاجة إلى الانتفاع به من [الأموال و] [1] الأعيان ولا ضرر في بذله؛ لتيسره [2] وكثرة وجوده، [أو المنافع المحتاج إليها] [3] ؛ يجب بذله مجانًا بغير عوض [في الأظهر] (3) .
ويندرج تحت ذلك مسائل:
- (منها) : الهر لا يجوز بيعه [على] [4] أصح الروايتين، وثبت في"صحيح مسلم"النهي عنه [5] ، ومأخذ المنع ما ذكرنا [6] .
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .
(2) في المطبوع و (ج) :"لتيسيره".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) .
(4) في (ج) :"في".
(5) أخرج مسلم في"صحيحه" (كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور، رقم 1567) عن أبي الزبير، قال:"سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر؟ قال: زَجَرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".
وأخرجه أبو داود في"السنن" (رقم 3479، 3480) ، والترمذي في"الجامع" (رقم 1279) ، والنسائي في"المجتبى" (7/ 309) ، وابن ماجه في"السنن" (رقم 2161) ، وأحمد في"المسند" (3/ 349) ، والطحاوي في"المشكل" (4/ 53) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 10) ، عن جابر بألفاظ نحوه، ولفظ أبي داود:"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الهرة". والهرة هي السِّنَّور.
(6) في (ج) :"ما ذكرناه".