(القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة)
ولد الولد؛ هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق؟
[هذا] [1] ثلاثة أنواع:
أحدها: أن [2] يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في صور:
- (منها) : المحرمات في النكاح؛ كالبنات وحلائل الأبناء.
- (ومنها) : امتناع القصاص بين الأب وولده؛ [كما جاء في الحديث:"لا يقتل وَلدٌ بوالد"[3] ] [4] .
= الأسلاف"للأسمندي الحنفي (ت 552 هـ) (ص 51 - 53/ رقم 21) ، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" (32/ 134) ، و"فتح القدير" (3/ 219) لابن الهمام، و"الخرشي" (3/ 209) ، و"تحذير الساجد" (ص 35 - 37) لشيخنا الألباني، و"روضة الطالبين" (7/ 112) ، و"تكملة المجموع" (16/ 219 - 221) ."
(1) في (ج) :"على".
(2) في المطبوع:"أنه".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .
(4) أخرج الحاكم في"المستدرك" (2/ 216 و 4/ 368) ، والطبراني في"الأوسط" (9/ رقم 8652، 8901) ، والعقيلي في"الضعفاء الكبير" (3/ 182) ، وابن عدي في"الكامل" (5/ 1713) ؛ عن عمر بن عيسى القرشي، عن ابن جريج، عن عطاء =