(القاعدة العشرون بعد المئة) [1]
يرجح ذو القرابتين على ذي القرابة الواحدة، وإن لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق.
في مسائل:
- (منها) : في الأخ [[2] للأبوين على الأخ للأب في الميراث بالولاء رواية واحدة، وخرج ابن الزاغوني في كتابه [3] "التلخيص"في الفرائض رواية أخرى بالاشتراك من [4] مسألة النكاح.
- (ومنها) : تقديم الأخ للأبوين على الأخ للأب في ولاية النكاح في إحدى الروايتين، اختارها أبو بكر ورجحه صاحب"المغني" [5] .
- (ومنها) : تقديمه عليه في حمل العاقلة، وفيه الروايتان.
(1) من هنا تأخذ كل قاعدة في (ب) زيادة عن رقمها ثلاثة أعداد.
(2) من هنا إلى منتصف القاعدة (121) سقط من (ج) ، وقال مصححها في هامشها:"هنا سقط قرب ورقة قد حررته في الوجه الأيسر"اهـ.
(3) في (أ) :"في كتاب".
(4) في المطبوع:"باشتراكه في"، وفي (ب) :"بالاشتراك في".
(5) قال في"المغني" (7/ 12/ 5155) :"واختارها أبو بكر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، وهو الصحيح إن شاء اللَّه".