(القاعدة العاشرة) [1]
الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات.
- (منها) : ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن، لإعجازه بلفظه ومعناه؛ فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى.
- (ومنها) : ما يعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق [2] .
- (ومنها) : ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه، ويدخل تحت ذلك صور:
- (منها) : التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه، ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأول فيسقط، أو بالثاني فيأتي به بلغته؟
على وجهين [3] .
- (ومنها) : خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على
(1) في نسخة (أ) :"قاعدة".
(2) انظر تأصيلًا وتفصيلًا حسنًا في:"إعلام الموقعين" (2/ 4 - 5، 3/ 131 - ط محمد محيي الدين عبد الحميد) ، وقد فرغت -وللَّه الحمد- من تحقيقه، يسر اللَّه نشره.
(3) في هامش نسخة (ب) :"الصحيح يأتي به".