(القاعدة الخمسون)
هل يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن، أو يقع بدونه مضمونًا في الذمة؟.
هذا على ضربين:
أحدهما: التملك الاضطراري، كمن اضطر إلى طعام الغير ومنعه وقدر على أخذه؛ فإنه يأخذه مضمونًا، سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا؛ لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك.
والثاني: [ما عداه] [1] من التمليكات [2] المشروعة لإزالة ضرر ما؛ كالأخذ بالشفعة، وأخذ الغراس، والبناء [3] من المستعير والمستأجر، والرزع من الغاصب، وتقويم الشقص من العبد المشترك إذا قيل إنه تملك يقف على التقويم، وكالفسوخ التي يستقل بها البائع بعد قبض الثمن؛ [فيتخرج] [4] ذلك كله على وجهين؛ فإن لأصحابنا في الأخذ بالشفعة وجهين [5] :
(1) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع:"ما عدده".
(2) في (ج) :"التملكات"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) في (ب) :"البناء والغراس"كذا بتقديم وتأخير.
(4) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع:"يتخرج".
(5) في (أ) :"وجهان"! ولعل الصواب ما أثبتناه.