(القاعدة الثامنة والثمانون)
في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] [1] الطرق المسلوكة في [2] الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.
أما الطريق نفسه، فإن كان ضيقًا، أو [3] أحدث فيه ما يضر بالمارة؛ فلا يجوز بكل حال، وأما مع السعة وانتفاء الضرر، فإن كان المحدث فيه [4] متأبدًا؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصة بآحاد [5] الناس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه [6] ، ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص؛ كالجلوس وإيقاف الدابة؛ ففيه [7] خلاف أيضًا.
وأما القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظاهر على المنصوص.
(1) في المطبوع و (ج) :"من".
(2) في (ب) :"وفي".
(3) في (ب) :"و".
(4) في (ب) :"فيها".
(5) في (أ) :"لأحاد".
(6) قال في هامش (ب) :"يعني: عدم الجواز".
(7) في المطبوع:"فيه ففيه".