فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1699

(القاعدة الثامنة والثمانون)

في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به [في] [1] الطرق المسلوكة في [2] الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

أما الطريق نفسه، فإن كان ضيقًا، أو [3] أحدث فيه ما يضر بالمارة؛ فلا يجوز بكل حال، وأما مع السعة وانتفاء الضرر، فإن كان المحدث فيه [4] متأبدًا؛ كالبناء والغراس؛ فإن كان لمنفعة خاصة بآحاد [5] الناس؛ لم يجز على المعروف من المذهب، وإن كان لمنفعة عامة؛ ففيه خلاف معروف: منهم من يطلقه [6] ، ومنهم من يخصه بحالة انتفاء إذن الإمام فيه، وإن كان غير متأبد ونفعه خاص؛ كالجلوس وإيقاف الدابة؛ ففيه [7] خلاف أيضًا.

وأما القرار الباطن؛ فحكمه حكم الظاهر على المنصوص.

(1) في المطبوع و (ج) :"من".

(2) في (ب) :"وفي".

(3) في (ب) :"و".

(4) في (ب) :"فيها".

(5) في (أ) :"لأحاد".

(6) قال في هامش (ب) :"يعني: عدم الجواز".

(7) في المطبوع:"فيه ففيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت