فهرس الكتاب

الصفحة 1322 من 1699

(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة)

تفارق المطلقة الرجعية الزوجات.

في صور:

- (منها) : إن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟

على وجهين.

- (ومنها) : إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.

- [ (ومنها) : هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ على وجهين] [1] .

- (ومنها) : إن الإيلاء منها هل يصح [2] ؟

على روايتين.

- (ومنها) : لو نكحت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر، فخلى بها ثم طلقها، وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة، وهو المذهب [3] ،

(1) ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) و (ج) مذكور بعد الصورة التي تليه.

(2) في المطبوع:"يصح منها".

(3) في المطبوع و (ج) :"وهو ظاهر المذهب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت