(القاعدة السادسة والأربعون بعد المئة)
تفارق المطلقة الرجعية الزوجات.
في صور:
- (منها) : إن في إباحتها في مدة العدة روايتين، وعلى رواية التحريم؛ فهل يجب لها المهر بالوطء؟
على وجهين.
- (ومنها) : إن طلاقها في مدة العدة طلاق بدعة على أصح الروايتين.
- [ (ومنها) : هل يصح اختيارها لزوجها إذا أعتقت تحت عبد؟ على وجهين] [1] .
- (ومنها) : إن الإيلاء منها هل يصح [2] ؟
على روايتين.
- (ومنها) : لو نكحت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر، فخلى بها ثم طلقها، وقلنا: تجب عليها العدة بالخلوة وثبتت الرجعة، وهو المذهب [3] ،
(1) ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) و (ج) مذكور بعد الصورة التي تليه.
(2) في المطبوع:"يصح منها".
(3) في المطبوع و (ج) :"وهو ظاهر المذهب".