فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 1699

ثم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟

على وجهين [1] حكاهما صاحب"الترغيب".

- (ومنها) : إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها) : إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟

على وجهين.

- (ومنها) : لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟

على روايتين.

- (ومنها) : إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [عز وجل] [2] ؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في"رواية أبي داود" [3] ، وذكره القاضي في"خلافه"وصاحب"المحرر" [4] ، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.

(1) في المطبوع:"على روايتين".

(2) في المطبوع و (ج) :"تعالى".

(3) في"مسائل أبي داود" (ص 184) ؛ قال:"سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة؛ فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه؛ إلا أن تصيب حدًّا، فتخرج، فيقام عليها".

(4) انظر:"المحرر" (2/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت