ثم وطئها في مدة العدة؛ فهل يحل لزوجها الأول؟
على وجهين [1] حكاهما صاحب"الترغيب".
- (ومنها) : إذا علقت الرجعية في مدة العدة بولد؛ فهل تلحق بمطلقها أم لا؟
على روايتين.
- (ومنها) : إن المعتدة من أجنبي من طفلها؛ هل تعود إلى حضانته في مدة الرجعة، أم لا تعود حتى تنقضي عدتها؟
على وجهين.
- (ومنها) : لو مات زوج الرجعية؛ فهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو تعتد بأطولهما؟
على روايتين.
- (ومنها) : إن الرجعية يجب عليها لزوم منزلها لحق اللَّه [عز وجل] [2] ؛ كالمتوفى عنها، نص عليه أحمد في"رواية أبي داود" [3] ، وذكره القاضي في"خلافه"وصاحب"المحرر" [4] ، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا.
(1) في المطبوع:"على روايتين".
(2) في المطبوع و (ج) :"تعالى".
(3) في"مسائل أبي داود" (ص 184) ؛ قال:"سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة؛ فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه؛ إلا أن تصيب حدًّا، فتخرج، فيقام عليها".
(4) انظر:"المحرر" (2/ 108) .