فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1699

(القاعدة الحادية والسبعون)

فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها.

وهي نوعان: مملوك تعلق به حق الغير، ومملوك للغير.

فأما الأول؛ فهو مال الزكاة، فيجوز الأكل مما تتوق إليه النفوس [1] ويشق الانكفاف عنه من الثمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك، ويطعم الأهل والضيفان، ولا يحتسب زكاته، وكذلك [2] يجب على الخارص أن يدع في خرصه الثلث أو الربع بحسب ما يقتضيه الحال من كثرة الحاجة وقلَّتها؛ كما دلت عليه السنة [3] ، فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة؛ رجع عليهم بزكاتها، وأما

(1) في المطبوع:"الأنفس".

(2) في (ب) :"بزكاته".

(3) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في"السنن" (كتاب الزكاة، باب في الخرص، رقم 1605) ، والنسائي في"المجتى" (كتاب الزكاة، باب كم يترك الخارص، 5/ 42) ، والترمذي في"الجامع" (أبواب الزكاة، باب ما جاء في الخَرْص، رقم 643) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (3/ 194 - 195) ، وأحمد في"المسند" (4/ 2 - 3، 3) ، وابن خزيمة في"الصحيح" (رقم 2319، 2320) ، وابن أبي عاصم في"الآحاد والمثاني" (4/ 103/ رقم 2073) ، والطبراني في"الكبير" (6/ 120) ، وابن حبان في"الصحيح" (8/ 75/ رقم 3280) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (2/ 39) ، والحاكم في"المستدرك" (1/ 402) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (4/ 23) ، وابن الجارود في"المنتقى" (رقم 352) ، من طرق عن شعبة، أخبرني خُبيب بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت