(القاعدة الحادية والأربعون)
إذا تعلق بعين [1] حق تعلقًا لازمًا، فأتلفها من يلزمه الضمان؛ فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟
فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل:
- (منها) : لو أتلف الرهن مُتلف، وأُخِذت قيمته؛ فظاهر كلامهم أنها تكون رهنًا بمجرد الأخذ.
وفرع القاضي على ذلك: أن الوكيل في بيع المُتْلَف يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد.
وخالفه [صاحبا] [2] "الكافي" [3] و"التلخيص"، وظاهر كلام أبي الخطاب في"الانتصار"في مسألة إبدال الأضحية: أنه لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن.
- (ومنها) : الوقف إذا أتلفه مُتْلِف، وأخذت قيمنه فاشترى [4] بها بدله؛ فهل يصير وقفًا بدون إنشاء الوقف عليه من الناظر؟
(1) في (ج) :"إذا تعلق حقه بعين حق".
(2) كذا في (أ) و (ب) ، وهو الصواب، وفي (ج) والمطبوع:"صاحب".
(3) انظر:"الكافي" (2/ 135) .
(4) في (ج) :"واشترى".