(القاعدة العاشرة بعد المئة)
من ثبت له أحد أمرين.
فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر، وإن أسقط [1] أحدهما؛ ثبت [2] الآخر، وإن امتنع منهما، فإن كان امتناعه ضررًا على غيره؛ استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا، فإن [3] لم يكن حقًّا ثابتًا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقًّا [4] واجبًا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين؛ حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينًا؛ فهل يحبس أو يستوفى [5] منه الحق الذي عليه؟
فيه خلاف، وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى، وإن كان عليه حقان أصل [6] وبدل، فامتع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.
ويندرج تحت هذه القاعدة صور:
(1) في (ب) :"يسقط".
(2) في المطبوع:"أثبت".
(3) في المطبوع:"وإن".
(4) في (ب) :"وإن كان الحقُّ".
(5) في المطبوع و (ج) :"ويستوفى".
(6) في المطبوع و (ج) :"أصلي".