فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 1699

(القاعدة العاشرة بعد المئة)

من ثبت له أحد أمرين.

فإن اختار أحدهما؛ سقط الآخر، وإن أسقط [1] أحدهما؛ ثبت [2] الآخر، وإن امتنع منهما، فإن كان امتناعه ضررًا على غيره؛ استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليًا، فإن [3] لم يكن حقًّا ثابتًا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار، وإن كان حقًّا [4] واجبًا له وعليه، فإن كان مستحقه غير معين؛ حبس حتى يعينه ويوفيه، وإن كان مستحقه معينًا؛ فهل يحبس أو يستوفى [5] منه الحق الذي عليه؟

فيه خلاف، وإن كان حقًّا عليه وأمكن استيفاؤه منه استوفى، وإن كان عليه حقان أصل [6] وبدل، فامتع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.

ويندرج تحت هذه القاعدة صور:

(1) في (ب) :"يسقط".

(2) في المطبوع:"أثبت".

(3) في المطبوع:"وإن".

(4) في (ب) :"وإن كان الحقُّ".

(5) في المطبوع و (ج) :"ويستوفى".

(6) في المطبوع و (ج) :"أصلي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت