فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1699

- (منها) : لو عفى مستحق القصاص عنه، وقلنا: الواجب [1] أحد أمرين؛ تعين له المال، [ولو] [2] عفى عن المال؛ ثبت له القود.

- (ومنها) : لو اشترى شيئًا [3] ، فظهر على عيب فيه، ثم استعمله استعمالًا يدل [4] على الرضا [بإمساكه] [5] ؛ لم يسقط حقه [من المطالبة] [6] بالأرش عند ابن عقيل؛ لأن العيب موجب لأحد شيئين: إما الرد، وإما الأرش، فإسقاط أحدهما لا يسقط به الآخر.

وقال ابن أبي موسى والقاضي: يسقط الأرش أيضًا وفيه بعد.

- (ومنها) : لو أتاه الغريم بدينه في محله، ولا ضرر عليه في قبضه؛ فإنه يؤمر بقبضه أو إبرائه، فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه.

- (ومنها) : لو امتنع الموصى له من القبول والرد؛ حكم عليه بالرد، وسقط حقه من الوصية.

- (ومنها) : لو تحجر مواتًا، وطالت مدته، ولم يحيه، ولم يرفع يده عنه؛ فإن حقه يسقط منه.

- (ومنها) : لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة، وامتنع من الاختيار؛ حبس وعزر حتى يختار.

(1) في المطبوع و (ج) :"الواجب له".

(2) في (ج) :"ولمن".

(3) في (أ) :"شيء".

(4) في المطبوع:"لا يدل".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت