- (ومنها) : لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع.
- (ومنها) : لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق؛ فروايتان:
إحداهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق.
والثانية: يفرق الحاكم بينهما.
- (ومنها) : لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم وَوَفَّى الدَّيْن منه.
- (ومنها) : لو ادُّعِيَ عليه، فأنكر، وطُلِبَتْ [1] منه اليمين، فنكل عنها؛ قضي [عليه] [2] بالنكول، وجعل مقرًّا لأن اليمين بدل عن الإقرار، [أو عن البذل] [3] ، فإذا امتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.
- (ومنها) : لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية، فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول؛ فهل يقضى عليه [به] [4] هنا، أم يحبس حتى يجيب؟
على وجهين، وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول؛ كالقتل والحد؛ فهل يحبس حتى يقر، أو يخلى سبيله؟
على وجهين.
(1) في المطبوع و (ج) :"وطلب".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وعن النكول".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ، وفي المطبوع:"فهل يقضى عليه به ها هنا".