فهرس الكتاب

الصفحة 1064 من 1699

- (ومنها) : لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة؛ أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع.

- (ومنها) : لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق؛ فروايتان:

إحداهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق.

والثانية: يفرق الحاكم بينهما.

- (ومنها) : لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته، وليس ثَمَّ وكيل في البيع؛ باعه الحاكم وَوَفَّى الدَّيْن منه.

- (ومنها) : لو ادُّعِيَ عليه، فأنكر، وطُلِبَتْ [1] منه اليمين، فنكل عنها؛ قضي [عليه] [2] بالنكول، وجعل مقرًّا لأن اليمين بدل عن الإقرار، [أو عن البذل] [3] ، فإذا امتنع من البدل؛ حكم عليه بالأصل.

- (ومنها) : لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية، فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول؛ فهل يقضى عليه [به] [4] هنا، أم يحبس حتى يجيب؟

على وجهين، وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول؛ كالقتل والحد؛ فهل يحبس حتى يقر، أو يخلى سبيله؟

على وجهين.

(1) في المطبوع و (ج) :"وطلب".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"وعن النكول".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) ، وفي المطبوع:"فهل يقضى عليه به ها هنا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت