(القاعدة المئة)
[[1] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع [2] أو بالمندوب؟
فيه خلاف يتنزل [3] عليه مسائل كثيرة:
- (منها) : الأكل من أضحية [4] النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز [5] .
- (ومنها) : [فعل] [6] الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه
(1) ومن هنا إلى بداية القاعدة الثانية بعد المئة سقط من (أ) .
(2) في المطبوع:"الواجب بالشروع".
(3) في (ج) :"يترتب".
(4) في (ج) :"الأضحية".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(6) قول أبي بكر بالجواز هو الصحيح، وذلك لأن الناذر يقول: للَّه عليَّ نذر أن أذبح ضحية، ومعلوم أن الأضحية يجوز له أن يأكل منها، ونذر الأضحية له وجهان:
الوجه الأول: أن يقول: للَّه علي نذر أن أضحي هذا العام.
والتاني: أن يقول: للَّه علي أن أضحي بهذه الشاة.
وكلاهما سواء، والصحيح أن له أن ياكل لأن موضوع الأضحية شرعًا الأكل والإهداء والصدقة، وبذلك تكون الأضحية المنذورة كالواجبة بالشرع. (ع) .