فهرس الكتاب

الصفحة 999 من 1699

(القاعدة المئة)

[[1] الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع [2] أو بالمندوب؟

فيه خلاف يتنزل [3] عليه مسائل كثيرة:

- (منها) : الأكل من أضحية [4] النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز [5] .

- (ومنها) : [فعل] [6] الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه

(1) ومن هنا إلى بداية القاعدة الثانية بعد المئة سقط من (أ) .

(2) في المطبوع:"الواجب بالشروع".

(3) في (ج) :"يترتب".

(4) في (ج) :"الأضحية".

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(6) قول أبي بكر بالجواز هو الصحيح، وذلك لأن الناذر يقول: للَّه عليَّ نذر أن أذبح ضحية، ومعلوم أن الأضحية يجوز له أن يأكل منها، ونذر الأضحية له وجهان:

الوجه الأول: أن يقول: للَّه علي نذر أن أضحي هذا العام.

والتاني: أن يقول: للَّه علي أن أضحي بهذه الشاة.

وكلاهما سواء، والصحيح أن له أن ياكل لأن موضوع الأضحية شرعًا الأكل والإهداء والصدقة، وبذلك تكون الأضحية المنذورة كالواجبة بالشرع. (ع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت