(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)
يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
في مسائل:
- (منها) : شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.
- (ومنها) : شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب [1] الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.
- (ومنها) : شهادة امرأة على الرضاع تقبل [2] على المذهب، ويترتب [3] على ذلك انفساخ النكاح.
- (ومنها) : لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟
على وجهين:
أشهرهما [4] : لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.
(1) في (ب) :"توجب".
(2) في المطبوع:"يقبل"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(3) في (ب) :"وترتب".
(4) في (ج) :"أحدهما".