فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1699

(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)

يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.

في مسائل:

- (منها) : شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.

- (ومنها) : شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب [1] الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.

- (ومنها) : شهادة امرأة على الرضاع تقبل [2] على المذهب، ويترتب [3] على ذلك انفساخ النكاح.

- (ومنها) : لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟

على وجهين:

أشهرهما [4] : لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.

(1) في (ب) :"توجب".

(2) في المطبوع:"يقبل"، وفي (أ) بدون تنقيط.

(3) في (ب) :"وترتب".

(4) في (ج) :"أحدهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت