فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 1699

(القاعدة الخامسة عشر بعد المئة)

الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا نوعان:

أحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع [1] الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.

والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة.

وللأول أمثلة كثيرة:

- (منها) : الشفعاء المجتمعون كل منهم بستحق الشفعة بكمالها، فإذا عفى أحدهم عن حقه؛ توفر على الباقين.

- (ومنها) : غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده، وهم كالشفعاء.

- (ومنها) : الأولياء المتساوون في النكاح.

- (ومنها) : العصبات المجتمعون في الميراث، ويتفرع على ذلك لو اجتمع ابنان [2] نصف كل واحد منهما حر؛ فهل يستحقان المال كله أم لا؟

(1) في المطبوع و (ب) :"لجميع".

(2) في المطبوع:"اثنان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت