(القاعدة الخامسة عشر بعد المئة)
الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدًا نوعان:
أحدهما: ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع [1] الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع.
والثاني: ما يستحق كل واحد من الحق بحصته خاصة.
وللأول أمثلة كثيرة:
- (منها) : الشفعاء المجتمعون كل منهم بستحق الشفعة بكمالها، فإذا عفى أحدهم عن حقه؛ توفر على الباقين.
- (ومنها) : غرماء المفلس الذي لا يفي ماله بدين كل واحد على انفراده، وهم كالشفعاء.
- (ومنها) : الأولياء المتساوون في النكاح.
- (ومنها) : العصبات المجتمعون في الميراث، ويتفرع على ذلك لو اجتمع ابنان [2] نصف كل واحد منهما حر؛ فهل يستحقان المال كله أم لا؟
(1) في المطبوع و (ب) :"لجميع".
(2) في المطبوع:"اثنان".