فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1699

(القاعدة الرابعة والتسعون)

وقبض [1] مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه.

إن كان يجوز له إقباضه؛ فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينًا، وإلا؛ فلا، كان لم يكن [2] إقباضه جائزًا؛ فالضمان عليها.

ويتخرج [فيه] [3] وجه آخر: ألا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور:

- (منها) : مودع المودع، فإن كان حيث يجوز الإيداع؛ فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان [4] حيث لا يجوز؛ فالضمان على الأول، وفي الثاني وجهان سبق ذكرهما.

- (ومنها) : المستأجر من المستأجر، فإن كان حيث يجوز الإيجار [5] بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع؛ فلا ضمان، وإلا؛ ثبت [6] الضمان عليهما [7] ، وقراره في العين على الأول.

(1) في المطبوع:"قبض"، وفي (ج) :"لو".

(2) في المطبوع:"يك".

(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ، وفي (ب) :"منه"بدلها.

(4) في (أ) :"كانت".

(5) في (ج) :"يجوز له الإيجار".

(6) في المطبوع:"فلا يثبت".

(7) في المطبوع و (ب) :"عليها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت