(القاعدة الرابعة والتسعون)
وقبض [1] مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه.
إن كان يجوز له إقباضه؛ فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينًا، وإلا؛ فلا، كان لم يكن [2] إقباضه جائزًا؛ فالضمان عليها.
ويتخرج [فيه] [3] وجه آخر: ألا يضمن غير الأول، ويندرج تحت ذلك صور:
- (منها) : مودع المودع، فإن كان حيث يجوز الإيداع؛ فلا ضمان على واحد منهما، وإن كان [4] حيث لا يجوز؛ فالضمان على الأول، وفي الثاني وجهان سبق ذكرهما.
- (ومنها) : المستأجر من المستأجر، فإن كان حيث يجوز الإيجار [5] بأن كان لمن يقوم مقامه في الانتفاع؛ فلا ضمان، وإلا؛ ثبت [6] الضمان عليهما [7] ، وقراره في العين على الأول.
(1) في المطبوع:"قبض"، وفي (ج) :"لو".
(2) في المطبوع:"يك".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) ، وفي (ب) :"منه"بدلها.
(4) في (أ) :"كانت".
(5) في (ج) :"يجوز له الإيجار".
(6) في المطبوع:"فلا يثبت".
(7) في المطبوع و (ب) :"عليها".