سقط عنه الضمان [1] لعدم علمه بالحال، وها هنا؛ أولى لاشتراكهما [2] في ثبوت اليد، ولو أتلفته على وجه محرم شرعًا عالمة بتحريمه؛ كالقاتلة للعبد المغصوب، والمحرقة للمال بإذن الغاصب؛ ففي"التلخيص"يستقر عليها الضمان لأنها عالمة بالتحريم [3] ؛ فهي كالعالمة بأنه مال الغير، ورجح الحارثي دخولها في قسم المغرور؛ لأنها غير عالمة بالضمان؛ فتغرير الغاصب لها حاصل، واللَّه أعلم.
(1) في (ب) :"الضمان عنه"بتقديم وتأخير.
(2) في المطبوع و (ج) :"لاشتراكها".
(3) في المطبوع و (ج) :"بتحريمه".