فهرس الكتاب

الصفحة 1018 من 1699

(القاعدة الرابعة بعد المئة)

الرضا بالمجهول قدرًا أو جنسًا أو وصفًا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟

إن [1] كان الملتزم عقدًا أو فسخًا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه؛ صح الرضا به ولزم [2] بغير خلاف، وإن كان غير ذلك، ففيه خلاف

فالأول له صور:

- (منها) : أن يحرم [3] بمثل ما أحرم به فلان أو بأحد الأنساك؛ فيصح.

- (ومنها) : [إذا] [4] طلَّق إحدى زوجاته؛ فيصح، وتعين بالقرعة على المذهب.

- (وبها) : [لو] [5] أعتق أحد عبيده؛ فيصح، ويعين بالقرعة أيضًا

(1) في (ب) :"بأن".

(2) في المطبوع:"وألزم".

(3) في المطبوع:"أن يحرم منها"، وفي (ج) :"أن يحرم بما أحرم".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت