(القاعدة الرابعة بعد المئة)
الرضا بالمجهول قدرًا أو جنسًا أو وصفًا؛ هل هو رضا معتبر لازم؟
إن [1] كان الملتزم عقدًا أو فسخًا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه؛ صح الرضا به ولزم [2] بغير خلاف، وإن كان غير ذلك، ففيه خلاف
فالأول له صور:
- (منها) : أن يحرم [3] بمثل ما أحرم به فلان أو بأحد الأنساك؛ فيصح.
- (ومنها) : [إذا] [4] طلَّق إحدى زوجاته؛ فيصح، وتعين بالقرعة على المذهب.
- (وبها) : [لو] [5] أعتق أحد عبيده؛ فيصح، ويعين بالقرعة أيضًا
(1) في (ب) :"بأن".
(2) في المطبوع:"وألزم".
(3) في المطبوع:"أن يحرم منها"، وفي (ج) :"أن يحرم بما أحرم".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب) .