فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 1699

(فصل)

وهذه فوائد تلتحق [1] بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:

[1 - (الأولى) ] [2] : فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟

وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:

[إحداهما: إن] [3] ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي [4] فتلغى هذه الفائدة.

والثانية: عكسها.

ولهذا الاختلاف فوائد:

(إحداها) : محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، نقلها حرب، وفي"شرح المذهب"للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محله، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة

(1) في المطبوع:"تلحق".

(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أحدهما".

(4) في المطبوع:"وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت