(فصل)
وهذه فوائد تلتحق [1] بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب، ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة:
[1 - (الأولى) ] [2] : فمن ذلك ما يدركه المسبوق في الصلاة؛ هل هو آخر صلاته أو أولها؟
وفي هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد:
[إحداهما: إن] [3] ما يدركه آخر صلاته وما يقضيه أولها، وهي [4] فتلغى هذه الفائدة.
والثانية: عكسها.
ولهذا الاختلاف فوائد:
(إحداها) : محل الاستفتاح؛ فعلى الأولى يستفتح في أول ركعة يقضيها؛ إذ هي أول صلاته، نقلها حرب، وفي"شرح المذهب"للقاضي: لا يشرع الاستفتاح فيها؛ لفوات محله، وعلى الثانية يستفتح في أول ركعة
(1) في المطبوع:"تلحق".
(2) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(3) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أحدهما".
(4) في المطبوع:"وهو".