(القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة)
المحرمات في النكاح.
أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى؛ وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن؛ فدخل [1] في أصوله: أمه وأم أمه وأم أبيه؛ بيان علون، ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه؛ وإن نزلن، ودخل في فروع أصله [2] الأدنى: أخواته من الأبوين أو من أحدهما [وبناتهن] [3] وبنات الأخوة وأولادهم؛ وإن سفلن، ودخل في فروع أصوله البعيدة: العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما؛ وإن علون؛ فلم [4] يبق من الأقارب حلالًا سوى فروع أصوله [5] البعيدة، وهن: بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات.
(1) في المطبوع:"فيدخل".
(2) في (ب) :"أصوله".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) في المطبوع:"ولم".
(5) في المطبوع:"أصول فروعه".