فهرس الكتاب

الصفحة 1343 من 1699

النوع الثاني: المحرمات بالصهر [1] ، وهن أقارب الزوجين، وكلهن حلال؛ إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن؛ فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه؛ فيحرم على الرجل أم امرأته وأم [أمها و] [2] أبيها؛ وإن علت، ويحرم عليه بنت امرأته -وهي الربيبة- وبنت بنتها؛ وإن سفلت [3] ، وتحرم بنت الربيب أيضًا، نص عليه في"رواية صالح" [4] ، وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعًا [5] ، ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه؛ وإن علا، وامرأة ابنه؛ وإن سفل.

النوع الثالث: المحرمات بالجمع؛ فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرًا؛ لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب دون الصهر؛ فلا يجوز له الجمع [6] بين المرأة

(1) استدل في"الفنون" (2/ 502 - 503/ 442) على تحريم المصاهرة بمحظور الوطء بأنه فعل يُحَرَّم؛ فاستوى مُباحه ومحظوره في نشر الحرمة؛ كالرضاع؛ انظره غير مأمور.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3) في المطبوع:"سلفت".

(4) في"مسائل صالح" (2/ 29/ 569) :"وسألت أبي عن الرجل تكون له المرأة، فتموت ولها ابن، وله ابنة؛ أيتزوج الرجل بابنة ابنها؟ قال: لا يتزوج، وكذا لو كانت لها ابنة، ولابنتها بنت؛ لم يتزوج".

قلت: وانظر أيضًا:"مجموع الفتاوى" (32/ 65 - 66) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه.

(5) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 211) .

(6) في المطبوع:"له الجمع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت