- (ومنها) : لو وطئ الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فأولدها؛ فلا حد لأنها إما ملك له أو له فيها شبهة ملك، وهل تصير أم ولد له؟
إن قلنا: هي ملك له؛ صارت مستولدة له؛ فتعتق [بموته، وتؤخذ[1] قيمتها من تركته؛ فيشتري [2] بها رقبة مكانها تكون وقفًا] [3] ، وإن قلنا: لا يملكها؛ لم تصر مستولدة له، وهي وقف بحالها.
- (ومنها) : تزوج [4] الموقوف عليه الأمة الموقوفة، فإن قيل: هي ملك له؛ لم يصح، وإلا؛ صح، ذكره صاحب"التلخيص"وغيره، وفيه نظر؛ فإنه يملك منفعة البضع على كلا القولين، ولهذا يكون المهر له.
10 - [العاشرة] [5] إجازة الورثة؛ هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية [6] ؟
في المسألة روايتان معروفتان، أشهرهما أنها تنفيذ، وهذا الخلاف قيل: إنه مبني على أن الوصية بالزائد على الثلث؛ هل هو باطل أو موقوف على الإِجازة؟ وقيل: بل هذا الخلاف مبني على القول بالوقف، أما على البطلان؛ فلا وجه للتنفيذ، وهو أشبه، [وقرر] [7] الشيخ تقي الدين أن
(1) في المطبوع:"ويؤخذ"، وفي (أ) بدون تنقيط حرف المضارعة.
(2) في المطبوع:"يشتري"بدون"فـ".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(4) في المطبوع:"لو تزوج".
(5) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(6) هنا في (أ) فراغ يسع كلمتين.
(7) في المطبوع:"قرر"بسقوط"و"، وفي (ب) :"وقول".