فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 1699

الوارث إذا أسقط (1) حقه قبل القسمة؛ فإنه يسقط، وطرد هذا في الأعيان المشاعة؛ كالغانم إذا أسقط [1] حقه من الغنيمة، والموقوف عليه إذا أسقط حقه من الوقف، والمضارب إذا أسقط حقه من الربح، وأحد الزوجين إذا عفى عن حقه من المهر إذا كان عينًا، وألحق المشاع بالدين [2] في جواز إسقاطه قبل القسمة.

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة [3] :

- (منها) : إنه لا يشترط لها شروط الهبة من الإِيجاب والقبول والقبض؛ فيصح [4] بقوله: أجزت وأنفذت ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس، وإن قلنا: هي هبة؛ افتقرت إلى إيجاب وقبول، ذكره ابن عقيل وغيره، وكلام القاضي يقتضي أن في صحتها بلفظ الإِجازة إذا قلنا: هي هبة؛ وجهين، قال الشيخ مجد الدين: والصحة ظاهر المذهب، وهل يعتبر [5] أن يكون المجاز معلومًا للمجيز؟

ففي"الخلاف"للقاضي و"المحرر": هو مبني على هذا الخلاف [6] ، وصرح بعد ذلك صاحب"المحرر"بأنه لو أجاز قدرًا منسوبًا

(1) في المطبوع:"استثنى".

(2) في المطبوع و (ب) :"بالديون".

(3) في المطبوع:"عديدة".

(4) في (ج) :"فتصح".

(5) في المطبوع:"نعتبر"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط.

(6) انظر:"المحرر" (1/ 384) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت