من المال، ثم قال: ظننت المال قليلًا: [أنه] [1] يقبل قوله [2] ، ولا تنافي بينهما؛ لوجهين:
(أحدهما) : إن صحة [إجازة] [3] المجهول لا تنافي [4] ثبوت الرجوع [فيه] [5] إذا تبين فيه ضرر على المجيز؛ لم يعلمه استدراكًا لظلامته؛ كما تقول فيمن أسقط شفعته لمعنى [6] ، ثم بان بخلافه؛ فإن له العود إليها؛ فكذلك [ها] [7] هنا إذا أجاز الجزء الموصي به يظنه [8] قليلًا؛ فبان كثيرًا؛ فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه.
والثاني: إنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلًا مئة وخمسون درهمًا، فبان ألفًا؛ فهو إنما أجاز خمسين [9] درهمًا؛ لم [10] يجز أكثر منها؛ فلا تنفذ إجازته في غيرها، وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائنًا ما كان؛ فإنه يصح ويكون إسقاطًا لحقه من [الـ] [11] مجهول، فينفذ؛ كالإِبراء،
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"لم".
(2) انظر:"المحرر" (1/ 384) .
(3) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(4) في المطبوع:"لا ينافي"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(5) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6) في (ب) :"لغنى".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(8) في (ب) :"لظنه".
(9) في المطبوع:"أجاز مئة وخمسين".
(10) في المطبوع:"ولم".
(11) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .