(القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المئة)
المنع أسهل من الرفع.
ويتخرج على ذلك مسائل كثيرة [جدًّا] [1] :
- (منها) : [منع تخمر] [2] الخل ابتداءً بأن يوضع فيها خل يمنع تخمرها (3) مشروع، وتخليلها بعد تخمرها [3] ممنوع.
- (ومنها) : ذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده، وهو مشروع، ودبغ جلده بعد نجاسته بالموت لا يفيد طهارته على [ظاهر] [4] المذهب.
- (ومنها) : السفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، ولو سافر في أثناء يوم من رمضان؛ ففي استباحة الفطر روايتان، والإتمام [فيه] [5] أفضل بكل حال.
ونقل ابن منصور عن أحمد [رضي اللَّه عنه] [6] : إن نوى السفر من
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(2) في المطبوع:"تخمير"فقط، وفي (ج) :"منع تخمير".
(3) في المطبوع و (ج) :"تخمرها".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(6) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.