فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 1699

(القاعدة الخامسة والستون)

وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.

وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور [1] :

-منها: لو باع ملك [2] أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] [3] قد مات ولا وارث له [سواه] [4] .

وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] [5] روايتان.

-ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟

قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،

(1) مثاله: لو باع سيارة ابن عمه ظانًّا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، وهو الوريث الوحيد لابن عمه، وبذلك تكون السيارة له. (ع) .

(2) في (ب) :"مال"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) ما ليس المعقوفتين سقط من (ج) .

(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) .

(5) في المطبوع و (ج) :"ويقال".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت