(القاعدة الخامسة والستون)
وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه؛ فتبين أنه كان يملكه.
وفيها الخلاف أيضًا، ويندرج تحتها صور [1] :
-منها: لو باع ملك [2] أبيه بغير إذنه، ثم تبين أن أباه [كان] [3] قد مات ولا وارث له [سواه] [4] .
وفي صحة تصرفه وجهان، [وقيل] [5] روايتان.
-ومنها: لو طلق امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ ففي وقوع الطلاق روايتان، وبناهما أبو بكر على أن الصريح؛ هل يحتاج إلى نية أم لا؟
قال القاضي: إنما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهلية المحل،
(1) مثاله: لو باع سيارة ابن عمه ظانًّا أن ابن عمه موجود، فتبين أن ابن عمه قد مات قبل البيع، وهو الوريث الوحيد لابن عمه، وبذلك تكون السيارة له. (ع) .
(2) في (ب) :"مال"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(3) ما ليس المعقوفتين سقط من (ج) .
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) .
(5) في المطبوع و (ج) :"ويقال".