فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 1699

(القاعدة الحادية عشرة) [1]

من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

هذا نوعان:

(أحدهما) [2] : العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور:

- (منها) : إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد [التنفل المطلق] [3] حينئذ؟

على وجهين.

- (ومنها) : من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟

على وجهين؛ لأن قضاء الفوائت على الفور [4] .

(1) في نسخة (أ) :"قاعدة".

(2) في (ج) :"الأول".

(3) كذا في المطبوع وسقطت كلمة"المطلق"من (أ) و (ب) و (ج) ، وفي (أ) :"النفل".

(4) انظر:"القواعد الفقهية النورانية"لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 49 - 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت