(القاعدة الحادية عشرة) [1]
من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟
هذا نوعان:
(أحدهما) [2] : العبادات المحضة؛ فإن كانت موسعة؛ جاز التنفل قبل أدائها؛ كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة؛ لم تصح على الصحيح، ولذلك صور:
- (منها) : إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد [التنفل المطلق] [3] حينئذ؟
على وجهين.
- (ومنها) : من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التنفل المطلق قبل قضائها؟
على وجهين؛ لأن قضاء الفوائت على الفور [4] .
(1) في نسخة (أ) :"قاعدة".
(2) في (ج) :"الأول".
(3) كذا في المطبوع وسقطت كلمة"المطلق"من (أ) و (ب) و (ج) ، وفي (أ) :"النفل".
(4) انظر:"القواعد الفقهية النورانية"لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 49 - 50) .