(القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة)
الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين.
في أحكام:
- (منها) : من له وارث معين ليى له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من [ذي] [1] فرض ولا عصبة ولا رحم؛ هل له أن يوصي بماله كله [أم لا] [2] ؟.
على روايتين؛ فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة، ومنهم من بناهما على أن بيت المال؛ هل هو عصبة وارث أم لا؟
ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا [يعلم] [3] له وارث معين، قال القاضي وابن عقيل: يثبت نسبه؛ لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله، وقلنا: لا تجوز [4] له الزيادة على الثلث.
(1) في (ج) :"جهة".
(2) ما بين المعقوفتين من (ج) والمطبوع فقط.
(3) في (ج) :"يعرف".
(4) في المطبوع:"لا يجوز"، وفي (أ) بدون تنقيط.