فهرس الكتاب

الصفحة 1329 من 1699

وذكر الأصحاب: إن من قتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله إلى الدية، وليس له العفو مجانًا؛ لأنه كتوريث القاتل، وهل له أن يقتص؟

على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما.

- (ومنها) : الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق بها [1] ، بخلاف [ما] [2] علم ربها، وقد سبق من ذلك صور عديدة.

- (ومنها) : إذا مات من لا وارث له وله [3] دين [مؤجل] [4] ؛ فهل يحل؟

قال القاضي في"المجرد"وابن عقيل [5] وصاحب"المغني": يحل؛ لأن الأجل [6] يستحقه الوارث، وقد عدم هنا [7] .

وذكر [8] القاضي في"خلافه"احتمالين؛ لأن له وارثًا، لكنه غير معين، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر [9] ولا وارث له؛ هل تنفسخ الإجارة [أم] [10] لا؟

(1) في المطبوع:"منها".

(2) في (ب) :"من".

(3) في المطبوع و (ب) و (ج) :"وعليه".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(5) في المطبوع:"وابن عقيل في المجرد"بتقديم وتأخير.

(6) في المطبوع:"الأصل".

(7) انظر:"المغني" (4/ 282/ 3444) .

(8) في (ج) :"وقد ذكر".

(9) في (أ) :"المؤجر".

(10) في المطبوع و (ب) و (ج) :"أو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت