وذكر الأصحاب: إن من قتل ولا وارث له؛ فللإمام العفو عن قاتله إلى الدية، وليس له العفو مجانًا؛ لأنه كتوريث القاتل، وهل له أن يقتص؟
على وجهين قد سبق ذكر مأخذهما.
- (ومنها) : الأموال التي يجهل ربها يجوز التصدق بها [1] ، بخلاف [ما] [2] علم ربها، وقد سبق من ذلك صور عديدة.
- (ومنها) : إذا مات من لا وارث له وله [3] دين [مؤجل] [4] ؛ فهل يحل؟
قال القاضي في"المجرد"وابن عقيل [5] وصاحب"المغني": يحل؛ لأن الأجل [6] يستحقه الوارث، وقد عدم هنا [7] .
وذكر [8] القاضي في"خلافه"احتمالين؛ لأن له وارثًا، لكنه غير معين، وقد يتخرج على هذا ما إذا مات المستأجر [9] ولا وارث له؛ هل تنفسخ الإجارة [أم] [10] لا؟
(1) في المطبوع:"منها".
(2) في (ب) :"من".
(3) في المطبوع و (ب) و (ج) :"وعليه".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .
(5) في المطبوع:"وابن عقيل في المجرد"بتقديم وتأخير.
(6) في المطبوع:"الأصل".
(7) انظر:"المغني" (4/ 282/ 3444) .
(8) في (ج) :"وقد ذكر".
(9) في (أ) :"المؤجر".
(10) في المطبوع و (ب) و (ج) :"أو".