مع أني لم أر أحدًا استدل به، وقد استدل أحمد بحديث الطريق [1] وبالأمر بإخراجهم من جزيرة العرب [2] .
18 - [الثامنة عشرة] [3] الغنيمة؛ هل تملك بالاستيلاء المجرد، أم لا بد معه من نية التملك [4] ؟
(1) لعله يريد حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إذا اختلفتم في الطُّرُقِ؛ فدعوا سبعةَ أذرُع".
أخرجه البخاري في"الصحيح" (كتاب المظالم، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، رقم 2473) ، ومسلم في"الصحيح" (كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا، رقم 1613) ، وغيرهما.
(2) يشير المصف إلى ما أخرجه مسلم في"صحيحه" (كتاب الجهاد والسير، 4/ رقم 1767) ، والنسائي في"الكبرى"-كما في"التحفة" (8/ 16) -، والترمذي في"الجامع" (أبواب السير، باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم 1606، 1607) ، وأبو داود في"السنن" (كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب، رقم 3030) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (رقم 9985) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (12/ 345) ، وأحمد في"المسند" (1/ 29، 32 و 3/ 345) -ومن طريقه الخلال في"الجامع" (1/ رقم 138) -، والطحاوي في"المشكل" (4/ 12) ، وأبو عبيد في"الأموال" (270، 271) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 274) ، والبيهقي في"الكبرى" (9/ 207) ، والبغوي في"شرح السنة" (رقم 2756) ؛ عن عمر: أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارى من جزيرة العرب؛ حتى لا أدَعَ إلا مُلسمًا". لفظ مسلم.
وانظر:"مسند الفاروق" (2/ 487) لابن كثير.
وانظر في المسألة وأقوال العلماء فيها:"أحكام أهل الذّمة" (2/ 291 وما بعدها) .
(3) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(4) في المطبوع:"التمليك".