(القاعدة الثانية والتسعون)
هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا؟
في المسألة خلاف، وقد قال أحمد في"رواية ابن الحكم"فيمن أسره أهل الحرب ومعه جاريته [1] : أنها ملكه. مع أن مذهبه المشهور عنه أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء، والأظهر أنه إن زال امتناع [2] المالك وسلطانه؛ ثبت الضمان، وإلا؛ فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها) : لو غصب دابة عليها [3] مالكها ومتاعه؛ ففي"الخلاف الكبير"لا يضمن، وكذلك قال الأصحاب: لو استولى على حر كبير لم يضمن ثيابه؛ لأنها في يد المالك، ولو كان الحر صغيرًا، وقلنا: لا تثبت [اليد عليه] [4] ؛ ففي ثيابه وجهان نظرًا إلى أن يده لا قوة لها [على المنع] [5] ، وهذا يشهد لاعتبار بقاء الامتناع [6] في انتفاء الضمان.
(1) في (ج) :"جارية".
(2) في المطبوع:"انتفاع".
(3) في (أ) :"علمها".
(4) في (ب) :"عليه اليد".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(6) كذا في المطبوع و (ب) ، وفي (أ) و (ج) :"الانتفاع".