النكاح، وذكر في الحرة ترددًا لامتناع ثبوت اليد عليها، وقد يتفرع على ذلك أن الأمة الموطوءة بغير إذن المالك لو حملت ثم تلفت [من الولادة] [1] ضمنها الواطئ، بخلاف الحرة إذا زنى بها كرهًا، فحملت، ثم ماتت من الطلق؛ قال في"التلخيص": لأن [الاستيلاد كأنه] [2] إثبات يد وهلاك تحت اليد المستولية على الرحم، والحرة لا تدخل تحت اليد، ومجرد السبب ضعيف. وفي"المغني"يضمنها مطلقًا بحصول [3] التسبب في التلف [4] .
="ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 358) بقوله:"ناصح الإِسلام، واحد الأعلام، وفقيه العراق على الإطلاق"، وقال:"سليم الاعتقاد، صحيح الاتقاد في الأدلة الفروعية"، توفي سنة (583 هـ) ، له"تعليقة"في الخلاف كبيرة معروفة، ونقل ابن رجب (1/ 360) عن ابن الجوزي قوله عنه:"وأضرّ بعد الأربعين سنة، وثقل سمعه، وكان"تعليقه"الخلاف على ذهنه، وفقهاء الحنابلة اليوم في سائر البلاد يرجعون إليه وإلى أصحابه". قال ابن رجب عقبه:"قلت: وإلى يوما هذا الأمر على ذلك؛ فإن أهل زماننا إنما يرجعون في الفقه من جهة الشيوخ والكتب إلى الشيخين: موفق الدين المقدسي، ومجد الدين ابن تيمية الحراني، فأما الشيخ موفق الدين؛ فهو تلميذ ابن المَنِّي، وعنه أخذ الفقه، وأما ابن تيمية؛ فهو تلميذ تلميذه. . .".
(1) في المطبوع:"بالولادة".
(2) في المطبوع:"الاستيلاد كأنه"، وفي (أ) :"الاستيلاد"فقط.
(3) في المطبوع:"لحصول".
(4) انظر:"المغني" (12/ 88، 89/ 1481 - ط هجر) .